محكمة النقض تُقر مبدأً جديدًا في الطعون الانتخابية بدائرة المنيا

حكم تاريخي من محكمة النقض يؤكد ضرورة اختصام النواب الفائزين في الطعون الانتخابية لضمان صحة الإجراءات القانونية.

مايو 7, 2026 - 13:37
 0  1
محكمة النقض تُقر مبدأً جديدًا في الطعون الانتخابية بدائرة المنيا

قدِّم طعنًا صحيحًا مع اختصام الفائزين

أودعت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، حيثيات حكمها الذي أقر مبدأ قضائيًا جديدًا يتطلب اختصام النواب الفائزين في الطعون الانتخابية كشرط أساسي لقبولها. المحكمة قضت بعدم قبول الطعن المقدم من أحد المرشحين بدائرة المنيا «شكلًا» لعدم اختصامه النائب الفائز.

أسباب الحكم ومرجعياته القانونية

أوضحت حيثيات الحكم أن إجراءات التقاضي في الطعون الانتخابية تُعتبر من «النظام العام» الذي لا يجوز الخروج عليه. وأكدت أن «المواجهة بين الخصوم» تعد ركنًا أساسيًا من أركان التقاضي، ولا يمكن أن يتحقق الحكم إلا بذلك.

كما قررت الهيئة بالإجماع العدول عن أي أحكام سابقة كانت تتناول موضوع الطعن دون اختصام المطعون ضدهم، بما يضمن استقامة شكل الطعون واكتمال موجبات قبولها وفقًا لصحيح القانون.

تفاصيل الحكم وصدوره

صدر الحكم تحت رئاسة القاضي عاصم الغايش، وبتشكيل من القضاة: محمد عبد العال، د. علي فرجاني، ربيع لبنه، علاء الدين مرسي، محمد رضا حسين، كمال قرني، أحمد سيد سليمان، عصمت عبد المعوض علي، أحمد الوكيل، وحموده نصار، نواب رئاسة محكمة النقض.

شروط قبول الطعن الانتخابي

وفقًا للحيثيات، كان الطاعن قد أقام طعنه الانتخابي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض، مطالبًا في ختامها بالآتي:

أولاً: قبول الطعن شكلًا.
ثانيًا: بطلان الانتخابات التي أجريت في جولة الإعادة لمجلس النواب- النظام الفردي- المنعقدة يومي 31 من ديسمبر سنة 2025 والأول من يناير سنة 2026 عن الدائرة الأولى- محافظة المنيا- والتي أسفرت نتيجتها عن فوز المطعون في صحة عضويته أحمد حسين علي حسين، المعروف بأحمد حسين الصياد.

وقد تداولت الدعوى أمام دائرة الاثنين «هـ» الجنائية، وبعد المداولة القانونية، قررت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل في المسألة القانونية المشار إليها.

خطوات القانونية المقبلة

جاء في حيثيات محكمة النقض أنه بعد الاطلاع على الأوراق، تبين أن الطاعن قد أودع صحيفة طعنه في 13 من يناير سنة 2026، حيث اختصم القاضي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، مطالبًا بإبطال الانتخابات التي أُجريت بجولة الإعادة. ومع ذلك، لم يتم اختصام النواب الفائزين في صحيفة الطعن، مما يُعد مخالفًا للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تضاربًا بين ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في الطعون الانتخابية، إذ ألزمت القوانين السابقة باختصام النواب الفائزين، وأكدت على بطلان أي طعن يتساهل في هذا الشرط، دون التعرض لموضوعه. وتمت الإشارة إلى أن القوانين المتعلقة بهذا الشأن قد نصت على أن أي مرشح أو حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة المعنية يجب أن يكون لهم حق الطعن.

ما هي ردة فعلك؟

أعجبني أعجبني 0
عدم الإعجاب عدم الإعجاب 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
غاضب غاضب 0
حزين حزين 0
رائع رائع 0