«من حقك تعرف».. هل يمكن للسيدة المتعسرة مادياً إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة بدون محامٍ؟
توضيح قانوني حول حق المرأة المتعسرة مالياً في إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة دون الحاجة لتوكيل محامٍ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات.
حق المرأة في إقامة الدعوى
يواجه العديد من النساء تحديات مالية قد تعيقهن عن توكيل محامٍ لغرض إقامة دعوى طلاق أو خلع. ولكن، هل يحق للمرأة المتعسرة مادياً أن تقيم دعوى أمام محكمة الأسرة دون الحاجة إلى محامٍ؟ يكشف القانون عن إجابته.
نص القانون
ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يحق لكل من المدعى أو المدعى عليه متابعة دعاواه بنفسه، حيث إن دعاوى الأحوال الشخصية لا تتطلب وجود محامٍ، بخلاف القضايا التي تُعالج في محاكم الجنايات والجنح.
الوثائق المطلوبة
يتطلب إقامة الدعوى تقديم مجموعة من الوثائق مرفقة مع عريضة الدعوى، والتي تشمل:
- قسيمة الزواج في حالة الطلاق أو الخلع
- قسيمة الطلاق وشهادات ميلاد الأطفال عند طلب نفقة صغار
خطوات إقامة الدعوى
عند التوجه لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة، ينبغي اتباع خطوات معينة تشمل:
- تحديد نوع الدعوى، مثل: الطلاق للضرر، الخلع، نفقة صغار، عدة، متعة، مصاريف مدرسية، فرش وغطاء، أجرة مسكن، أو علاج.
- ملء البيانات في نموذج العريضة المتوفر في المحكمة.
- تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بمقر سكن المدعي.
يتم فحص الدعوى من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح بين الأطراف. في حال الوصول لطريق مسدود، يتم كتابة تقرير يثبت عدم إتمام الصلح بسبب رفض أحد الأطراف أو كليهما.
الحق في متابعة الدعوى
يجدر بالمدعى أن يعرف أنه يحق له إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة بعد مرور 15 يوماً من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية. وفي حال عدم اتباع المدعية الخطوات اللازمة لعرض الدعوى، ستُرفض الدعوى المقدمة.
ما هي ردة فعلك؟
أعجبني
0
عدم الإعجاب
0
حب
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
رائع
0